أسعد بن مهذب بن مماتي

201

كتاب قوانين الدواوين

الباب الرابع « 1 » في أحكام الأرضين وتفاوت قيمتها ، وتباين قضايا أحوالها ، وما اصطلح عليه من أسمائها ، وتعيين جيدها من رديها الباق إثر « 2 » القرط « 3 » والقطّانى « 4 » والمقاتى ؛ وهي خير الأرضين « 5 » وأغلاها قيمة ، وأوفاها سعرا وقطيعة ، لأنها تصلح لزراعة القمح والكتان [ 46 ب ] . رى الشراقى هو يتبع الباق في الجودة ، ويلحق به في القطيعة ، لأن الأرض تكون قد ظمئت « 6 » في السنة الماضية ، واشتدت حاجتها إلى الماء ، فلما رويت حصل لها من الري مقدار « 7 » ما حصل لها من الظمأ ، وكانت أيضا مستريحة فزرعها ينجب . البروبيه « 8 » إثر « 2 » القمح والشعير ، وهي دون الباق ، لأن الأرض تضعف بزراعة هذين

--> ( 1 ) يوافق الباب السادس في ب 82 ب ، وص 28 . ( 2 ) غ « اتر » والصواب في س 76 ا 5 - ب 4 ، م 32 ب 6 - 16 . ( 3 ) نوع من الكراث يعرف بكراث المائدة وبالضم نبات كالرطبة - القاموس المحيط . وقد سبق أن علقنا عليه في هذا الكتاب بأنه لجام الفرس إذا كان السياق يقتضيه وكان على وزن فرح ( انظر ص 81 حاشية رقم 11 ) . ( 4 ) أي أصناف البقول جميعا لأنها لا تجهد الأرض . جاء في القاموس « مادة ( قطن ) . . . هي حبوب الأرض أو ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر أو هي الحبوب التي تطبخ . . جمعه ( القطانى ) » . ( 5 ) م « الأراضين » . ( 6 ) نقلا عن م 32 ب 11 ، وص 28 ؛ غ « ضمنت » ؛ س 76 ا 10 ، غو 36 ب 6 « ضمت » . ( 7 ) م 32 ب 13 « بمقدار » . ( 8 ) غ « البرويبه » ؛ س 76 ب 3 « البروينه » ؛ وربما كان الصواب ما ورد في غو 26 ب 8 ، م 32 ب 15 ، وص 28 وهو ما أثبتناه في النص .